الحيض أكثره عشرة أيام وأقله ثلاثة

الخصال|المجلّد 1|الكتاب 27|الباب 9

الخصال

الكتاب 27, الباب 9

الحيض أكثره عشرة أيام وأقله ثلاثة
3 أحاديث
الحديث 1

26-13 وأكثر أيام الحيض عشرة أيام وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصليوالحائض تترك الصلاة ولا تقضيها وتترك الصوم وتقضيهوصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ويفطر لرؤيتهولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناروصوم ثلاثة إيام في كل شهر سنة وهو صوم خميسين بينهما أربعاء، الخميس الاول في العشر الاول والاربعاء من العشر الاوسط والخميس من العشـر الاخيـر،وصوم شعبان حسن لمن صامه لان الصالحين قد صاموه أو رغبوا فيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصل شعبان بشهر رمضانوالفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز وإن قضى متتابعا فهو أفضلوحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجةولا يجوز الحج إلا تمتعا، ولا يجوز القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرامولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقيةوقد قال الله عز وجل: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ." وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحجولا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيرهوفرائض الحج: الاحرام والتلبية الاربع وهي "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ ."والطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف الحج فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، وبعده السعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف النساء فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للمتمتع فريضةفأما الوقوف بعرفة فهو واجبة، والحلق سنة، ورمي الجمار سنةوالجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساعي في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك. واستعمال التقية في دار التقية واجب، ولا حنث، ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسهوالطلاق للسنة على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ولا يجوز طلاق لغير السنة، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح، ولا يجمع بين أكثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال عليه السلام: "اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد، فانهن ذوات أزواج ".والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل المواطن وعند العطاس والرياح وغير ذلكوحب أولياء الله والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة ومن الذين ظلموا آل محمد عليهم السلام وهتكوا حجابه فأخذوا من فاطمة عليها السلام فدك، ومنعوها ميراثها وغصبوها وزوجها حقوقهما، وهموا باحراق بيتها، وأسسوا الظلم وغيروا سنة رسول الله،والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبةوالبراءة من الانصاب والازلام: أئمة الضلال وقادة الجور كلهم أولهم وآخرهم واجبةوالبراءة من أشقى الاولين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين عليه السلام واجبة، والبراءة من جميع قتلة أهل البيت عليهم السلام واجبةوالولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعد نبيهم صلى الله عليه وآله واجبة مثل سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الاسود الكندي، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد الله الانصاري، وحذيفة بن اليمان، وأبي الهيثم بن التيهان، وسهل بن حنيف، وأبي أيوب الانصاري وعبد الله ابن الصامت، وعبادة بن الصامت، وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وأبي سعيد الخدري، ومن نحانحوهم، وفعل مثل فعلهم، والولاية لاتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم واجبة

الحديث 2

26-14 وبر الوالدين واجب، فان كانا مشركين فلا تطعهما ولا غيرهما في المعصية، فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقوالانبياء والاوصياء لا ذنوب لهم لانهم معصومون مطهرونوتحليل المتعتين واجب كما أنزلهما الله عز وجل في كتابه وسنهما رسول الله صلى الله عليه وآله: متعة الحج ومتعة النساءوالفرائض على ما أنزل الله تبارك وتعالى. والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع، ويسمى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه ويصدق بوزنه شعره ذهبا أو فضة. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلفها فوق طاقتهاوأفعال العباد مخلوقة خلق تقدير، لا خلق تكوين، والله خالق كل شيء، ولا يقول بالجبر ولا بالتفويض ولا يأخذ الله عز وجل البرئ بالسقيم، ولا يعذب الله عز وجل الاطفال بذنوب الآباء، فانه قال في محكم كتابه: "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ."وقال عز وجل: "وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ."ولله عز وجل أن يعفو ويتفضل، وليس له عز وجل أن يظلم، ولا يفرض الله عز وجل على عباده طاعة من يعلم أنه يغويهم ويضلهم، ولا يختار لرسالته ولا يصطفى من عباده من يعلم أنه يكفر به ويعبد الشيطان دونه، ولا يتخذ على خلقه حجة إلا معصوماوالاسلام غير الايمان، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا كافرونفإن الله تبارك وتعالى لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة، ولا يخرج من النار كافرا وقد أوعده النار والخلود فيها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءوأصحاب الحدود فساق لا مؤمنون ولا كافرون ولا يخلدون في النار، ويخرجون منها يوماوالشفاعة جائزة لهم وللمستضعفين إذا ارتضى الله عزو جل دينهموالقرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوقوالدار اليوم دار تقية وهي دار إسلام لا دار كفر ولا دار إيمانوالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ولم يخف على نفسه ولا على أصحابهوالايمان هو أداء الفرائض واجتناب الكبائر. والايمان هو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالاركان والاقرار بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والحساب والصراط والميزان. ولا إيمان بالله إلا بالبراءة من أعداء الله عز وجلوالتكبير في العيدين واجب؛ أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر، وهو أن يقال: "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا." لقوله عز وجل: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ."وفي الاضحى بالامصار في دبر عشر صلوات يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث، وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابعويزاد في هذا التكبير "وَاللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ."والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك، وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضةوالشراب فكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حراموكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام، والطحال حرام لانه دم، والجري والمار ماهي والطافي والزمير حرام، وكل سمك لا يكون له فلوس فأكله حرام ويؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ولا يؤكل ما استوى طرفاه، ويؤكل من الجراد ما استقل بالطيران ولا يؤكل منه الدبى لانه لا يستقل بالطيران وذكاة السمك والجراد أخذه

الحديث 3

26-15 والكبائر محرمة وهي الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة، وقذف المحصنات وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة، وأكل السحت، والبخس من المكيال والميزان، والميسر، وشهادة الزور، واليأس من روح الله، والامن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وترك معاونة المظلومين والركون إلى الظالمين، واليمين الغموس وحبس الحقوق من غير عسر، واستعمال الكبر والتجبر والكذب والاسراف والتبذير، والخيانة، والاستخاف بالحج، والمحاربة لاولياء الله عزو جل، والملاهي التى تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى مكروهة كالغناء وضرب الاوتار، والاصرار على صغائر الذنوب ثم قال عليه السلام: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: الكبائر هي سبع وبعدها فكل ذنب كبير بالاضافة إلى ما هو أصغر منه، وصغير بالاضافة إلى ما هو أكبر منه. وهذا معنى ما ذكره الصادق عليه السلام في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة على السبع ولا قوة إلا بالله