6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ خَالَهُ وَخَالَتَهُ وَعَمَّهُ وَعَمَّتَهُ وَابْنَهُ وَابْنَتَهُ وَأَخَاهُ وَأُخْتَهُ فَقَالَ كُلُّ هَؤُلاءِ يَرِثُونَ وَيَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.