16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام)
قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأمِّ وَثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأبِ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الأمِّ بِالْقُرْعَةِ فَكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلاثَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الأمِّ بِالْقُرْعَةِ وَكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلاثَةِ. هَذَا قَدْ رُوِيَ وَهِيَ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ إِلا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَنْزِلَةُ الأخِ مِنَ الأبِ يَرِثُ مِيرَاثَ الأخِ وَإِذَا كَانَتْ مَنْزِلَةُ الْجَدِّ مَنْزِلَةَ الأخِ مِنَ الأبِ يَرِثُ مَا يَرِثُ الأخُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ أَخْبَاراً خَاصَّةً إِلا أَنَّهُ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا. أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ مَعَ الأبِ وَلَمْ يُعْطِهِ مَعَ الْوَلَدِ. وَلَيْسَ هَذَا أَيْضاً مِمَّا يُوَافِقُ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الأخِ وَالْجَدِّ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُونُسُ إِنَّ الْجَدَّ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الأخِ بِتَقَرُّبِهِ بِالْقَرَابَةِ الَّتِي رَأَى بِمِثْلِهَا يَتَقَرَّبُ الأخُ وَبِمُسَاوَاتِهِ إِيَّاهُ فِي مَوْضِعِ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمَيِّتِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَى تَسْمِيَةِ سَهْمِهِ حَاجَةٌ مَعَ الإخْوَةِ لأنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْقَرَابَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُنَزَّلُ بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ مَا بَلَغُوا كَمَا سَمَّى اللهُ سَهْمَ الأبَوَيْنِ فَسَمَّى سَهْمَ الأمِّ فَقَالَ لِلأمِّ الثُّلُثُ وَكَنَّى عَنْ تَسْمِيَةِ سَهْمِ الأبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ سَهْمٌ مَفْرُوضٌ فَكَذَلِكَ سَمَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِيرَاثَ الأخِ وَكَنَّى عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ لأنَّهُ يَجْرِي مَجْرَاهُ وَهُوَ نَظِيرُهُ وَمِثْلُهُ فِي وَجْهِ الْقَرَابَةِ مِنَ الْمَيِّتِ سَوَاءً هَذَا قَرَابَتُهُ إِلَى الْمَيِّتِ بِالأبِ وَهَذَا قَرَابَتُهُ إِلَى الْمَيِّتِ بِالأبِ فَصَارَتْ قَرَابَتُهُمَا إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَلِذَلِكَ اسْتَوَيَا فِي الْمِيرَاثِ وَأَمَّا اسْتِوَاءُ ابْنِ الأخِ وَالْجَدِّ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا صَارَا شَرِيكَيْنِ فِي اسْتِوَاءِ الْمِيرَاثِ لأنَّ الْعِلَّةَ فِي اسْتِوَاءِ ابْنِ الأخِ وَالْجَدِّ فِي الْمِيرَاثِ غَيْرُ عِلَّةِ اسْتِوَاءِ الأخِ وَالْجَدِّ فِي الْمِيرَاثِ فَاسْتِوَاءُ الْجَدِّ وَالأخِ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءً مِنْ جِهَةِ قَرَابَتِهِمَا سَوَاءً وَاسْتِوَاءُ الْجَدِّ وَابْنِ الأخِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِيرَاثَ مَنْ سَمَّى اللهُ لَهُ سَهْماً فَالْجَدُّ يَرِثُ مِيرَاثَ الأبِ لأنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى لِلأبِ سَهْماً مُسَمًّى وَوَرِثَ ابْنُ الأخِ مِيرَاثَ الأخِ لأنَّ اللهَ سَمَّى لِلأخِ سَهْماً مُسَمًّى فَوَرِثَ الْجَدُّ مَعَ الأخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَوَرِثَ ابْنُ الأخِ مَعَ الْجَدِّ مِنْ جِهَةِ وَجْهِ تَسْمِيَةِ سَهْمِ الأخِ وَالْجَدُّ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنِ ابْنِ الأخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَلَيْسَ هُوَ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلَى مَنْ سَمَّى اللهُ لَهُ سَهْماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَوِيَا مِنْ وَجْهِ الْقَرَابَةِ فَقَدِ اسْتَوَيَا مِنْ جِهَةِ قَرَابَةِ مَنْ سَمَّى اللهُ لَهُ سَهْماً وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ إِنَّ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الأخِ يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ الأخُ وَيَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ الأخُ وَذَلِكَ أَنَّ الأخَ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِأَبِي الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ الْجَدُّ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ بِأَبِي الْمَيِّتِ فَلَمَّا أَنِ اسْتَوَيَا فِي الْقَرَابَةِ وَتَقَرَّبَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ فَرْضُهُمَا وَحُكْمُهُمَا وَاحِداً قَالَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلِمَ لا تُحْجَبُ الأمُّ بِالْجَدِّ وَالأخِ أَوْ بِالْجَدَّيْنِ كَمَا تُحْجَبُ بِالأخَوَيْنِ قِيلَ لَهُ لأنَّهُ لا يَكُونُ فِي الأجْدَادِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ الأخَوَيْنِ لأبٍ وَأُمٍّ فِي الْمِيرَاثِ لأنَّ الْجَدَّ أَبَا الأمِّ بِمَنْزِلَةِ أَخٍ لأمٍّ وَالإخْوَةُ مِنَ الأمِّ لا يَحْجُبُونَ وَالْجَدُّ وَإِنْ قَامَ مَقَامَ الأخِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ وَإِنَّمَا حَجَبَ اللهُ بِالإخْوَةِ لأنَّ كَلَّهُمْ عَلَى الأبِ فَوَفَّرَ عَلَى الأبِ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ مَئُونَتِهِمْ وَلَيْسَ كَلُّ الْجَدِّ عَلَى الأبِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَلَمَّا أَنْ ذَكَرَ اللهُ الإمَاءَ فَقَالَ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ عَلَى الْعَبِيدِ وَكَانَ الْعَبِيدُ فِي مَعْنَاهُنَّ فِي الرِّقِّ فَلَزِمَ الْعَبِيدَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَزِمَ الإمَاءَ إِذَا كَانَتْ عِلَّتُهُمَا وَمَعْنَاهُمَا وَاحِداً وَاسْتَغْنَى بِذِكْرِ الإمَاءِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَنْ ذِكْرِ الْعَبِيدِ وَكَذَلِكَ الْجَدُّ لَمَّا أَنْ كَانَ فِي مَعْنَى الأخِ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَجِهَةِ مَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ كَانَ فِي ذِكْرِ الأخِ غِنًى عَنْ ذِكْرِ الْجَدِّ وَدَلالَةٌ عَلَى فَرْضِهِ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى الأخِ كَمَا كَانَ فِي ذِكْرِ الإمَاءِ غِنًى عَنْ ذِكْرِ الْعَبِيدِ فِي الْحُدُودِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ جَدّاً وَأَخاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانُوا أَلْفَ أَخٍ وَجَدٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَالْجَدُّ كَوَاحِدٍ مِنَ الإخْوَةِ وَلِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ فَرِيضَتُهُمُ الْمُسَمَّاةُ لَهُمْ مَعَ الْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَأُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ جَدّاً وَأَخَوَاتٍ لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ أَخَوَاتٍ لأبٍ بَالِغاً مَا بَلَغُوا فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَأَخاً لأمٍّ أَوْ أُخْتاً لأمٍّ فَلِلأخِ أَوِ الأخْتِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأمٍّ وَجَدّاً فَلِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدّاً وَابْنَ أَخٍ لأبٍ وَأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لأنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ ابْنَ الأخِ يَقُومُ مَقَامَ الأخِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الأخُ كَمَا يَقُومُ ابْنُ الابْنِ مَقَامَ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ وَهَذَا أَصْلٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأخْتِ تَرِثُ حَيْثُ تَرِثُ الأخْتُ وَتَسْقُطُ حَيْثُ تَسْقُطُ الأخْتُ وَحُكْمُهَا فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الْجَدِّ سَوَاءً وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأمِّ وَهِيَ أُمُّ الأمِّ بِمَنْزِلَةِ الأخْتِ لِلأمِّ وَالْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الأبِ بِمَنْزِلَةِ الأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ عَلَى هَذَا تَجْرِي مَوَارِيثُهُنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَإِذَا اجْتَمَعَ ثَلاثُ جَدَّاتٍ أَوْ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ لَمْ يَرِثْ مِنْهُنَّ إِلا جَدَّتَانِ أُمُّ الأبِ وَأُمُّ الأمِّ وَسَقَطْنَ الْبَاقِيَاتُ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلأمِّ الأمِّ السُّدُسُ وَلأمِّ الأبِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا لأنَّ هَذَا مِثْلُ مَنْ تَرَكَ أُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً لأمٍّ وَهَذَا الْبَابُ كُلُّهُ عَلَى مِثَالِ مَا بَيَّنَّاهُ مِنَ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْهِ لأمِّهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَأُخْتَيْهِ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ فَلأخْتَيْهِ لأمِّهِ وَجَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ الثُّلُثُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَلأخْتَيْهِ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِجَدَّتِهِ. أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسُ لأنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أُخْتِ الأمِّ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأخْتِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ أُمِّ الأبِ وَأَبِي الأبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْهِ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِجَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسَ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الأخْتَيْنِ لِلأبِ وَالأمِّ وَالْجَدَّةِ أُمِّ الأبِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَسَقَطَ الإخْوَةُ وَالأخَوَاتُ مِنَ الأبِ وَإِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَلِجَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ السُّدُسُ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الأخْتِ لأمٍّ وَلِلأخْتِ لِلأبِ وَالأمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَامْرَأَةً وَأَخاً وَجَدّاً فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلأمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الأمِّ لأنَّهَا أَقْرَبُ الأرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَأَخاً لأبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لأبٍ وَجَدّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلأمِّ وَإِنْ تَرَكَ زَوْجاً وَأُمّاً وَأُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ وَجَدّاً [وَهِيَ كَالأكْدَرِيَّةِ] فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأمِّ وَسَقَطَ الْبَاقُونَ لأنَّهُمْ لا يَرِثُونَ مَعَ الأمِّ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ وَابْنَةَ ابْنَتِهِ فَالْمَالُ لابْنَةِ الابْنَةِ لأنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأمِّ بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ لأمٍّ وَالأخْتُ لِلأمِّ لا تَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَلا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ فَالْمَالُ لِلْجَدَّةِ وَجَعَلَ يُونُسُ الْمَالَ بَيْنَهُنَّ قَالَ الْفَضْلُ غَلِطَ هَاهُنَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَعَلَ لِلْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ مَعَ الْجَدَّةِ أُمِّ الأبِ نَصِيباً وَالثَّانِي أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْجَدَّةِ وَالْعَمَّةِ وَالْعَمَّةُ إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ بِالْجَدَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ ابْنٍ وَجَدّاً أَبَا الأبِ قَالَ يُونُسُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ قَالَ الْفَضْلُ غَلِطَ فِي ذَلِكَ لأنَّ الْجَدَّ لا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَلا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنِ ابْنِ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ لأنَّهُ وَلَدٌ وَالْجَدُّ إِنَّمَا هُوَ كَالأخِ وَلا خِلافَ أَنَّ ابْنَ ابْنِ الابْنِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الأخِ.
16. A number of our people have narrated from Ahmad ibn Muhammad from Ali ibn Asbat from ’Isma‘il ibn Mansur from certain persons of his people who has narrated the following:
“Abu ‘Abd Allah , has said, ‘When four grandmothers come together, two from the side of the mother and two from the side of the father, one by means of raffle is reduced from the side of the mother, then one-sixth will be distributed among the three. Also if four grandfathers come together, one by means of raffle is reduced from the side of the mother, and the one-sixth is distributed among the three.’” [Note: The next several pages of the Arabic text are the words of our scholars and are not translated.]