3- وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأمٍّ وَجَدّاً قَالَ فَقَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الأخِ مِنَ الأبِ لَهُ الثُّلُثَانِ وَلِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَوَاءً.