3- وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ الْحَدِيدُ وَلَيْسَ لَكَ الْحِلْيَةُ لَيْسَ لَكَ غَيْرُ الْحَدِيدِ فَكَتَبَ إِلَيَّ السَّيْفُ لَهُ وَحِلْيَتُهُ.