اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» صِيَامُ كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ فِي اَلظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ وَ اَلتَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ اَلْآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ يُفْطَرُ مِنْهُ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ اَلْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ فَلْيُعِدِ اَلصَّوْمَ كُلَّهُ« وَ قَالَ» صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٌ وَ لاَ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ«.