سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ» إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ صَلاَةِ اَلْعَصْرِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ صَامَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِذَلِكَ«.