وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: »خَطَبَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَتَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ ثُمَّ قَالَ »قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِماً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةُ ذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى« قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ أَنْ نُفَطِّرَ صَائِماً قَالَ» إِنَّ اَللَّهَ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا اَلثَّوَابَ لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ إِلاَّ عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ««.