اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ اَلصَّوْمَ فَقَالَ» أَمَّا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ اَلْفَضْلَ فِي اَلسَّحُورِ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَّا اَلتَّطَوُّعُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ«.