مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ أَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ» لاَ بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلاً عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ« قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى اَلْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ» لاَ لاَ يُزَكَّى اَلْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى اَلدَّافِعِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِأَنَّ اَلْمَالَ فِي يَدِ اَلْآخَرِ فَمَنْ كَانَ اَلْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ« قَالَ قُلْتُ أَفَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ» إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ اَلْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ« ثُمَّ قَالَ» يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةُ ذَلِكَ اَلْمَالِ وَ رِبْحُهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ« قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ» فَلَهُ اَلْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ اَلنُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ وَيَنْكِحَ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ«.