سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ» لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ« قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ» لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ«.