سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ مِنَ اَلْغَنَمِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ لاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَدِّقُ وَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا«.