مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» فِي اَلزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَاَلدِّلاَءِ وَاَلنَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلاَجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ اَلْعُشْرُ كَامِلاً«.