عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ اَلضِّيَاعِ» أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ اَلسُّدُسِ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ اَلسُّدُسِ وَلاَ غَيْرُ ذَلِكَ« فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى اَلضِّيَاعِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ مَئُونَةِ اَلضَّيْعَةِ وَخَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ اَلرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَقَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ» عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ«.