فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ وَأَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اَلرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجَّهَ لَهُ فِطْرَةٌ أَمْ لاَ فَكَتَبَ» تَقْسِمُ اَلْفِطْرَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَهَا وَلاَ تُوَجِّهْ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُوَافِقاً«.