مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ كَمْ هِيَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ» عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِكَ صَاعاً بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلاَّ مُؤْمِناً«.