وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ قَالَ» اَلْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ قِيمَةَ ذَلِكَ فِضَّةً«.