مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَ بِالْمَالِ اَلْعَظِيمِ فَقَالَ» لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ«.