مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ» وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ اَلزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ«.