سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ« لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ»