اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَؤُمُّ اَلنِّسَاءَ فَقَالَ« إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ أَمَّا اَلْمَكْتُوبَةُ فَلاَ وَ لاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ»