اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي اَلْمَسْجِدِ فِي اَلصَّلاَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَبْصُقَ فَقَالَ« عَنْ يَسَارِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ فَلاَ يَبْزُقْ حِذَاءَ اَلْقِبْلَةِ وَ يَبْزُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ»