سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْجَزِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْمٌ كُسِرَ بِهِمْ فِي بَحْرٍ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ عَلَى اَلشَّطِّ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ وَاَلْقَوْمُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَنَادِيلُ مُتَّزِرِينَ بِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُوَارُونَ اَلرَّجُلَ فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ثَوْبٍ يُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ يَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ يُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ بِتُرَابٍ ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَارُونَهُ فِي قَبْرِهِ» قُلْتُ وَ لاَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ« لاَ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لِأَ حَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَدْفُونِ وَ لاَ عَلَى اَلْعُرْيَانِ»