احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن مروان عن عمار بن موسى قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه؟ قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن قلت فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته