اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ« لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ»