أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِي« بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ» قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَمَرَنِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اَلشِّيعَةَ أَتَوْا أَبِي مُسْتَرْشِدِينَ فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ اَلْحَقِّ وَأَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ»