اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ« نَعَمْ فَإِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ فَقَدْ حَرُمَ اَلْكَلاَمُ عَلَى أَهْلِ اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدِ اِجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ»