اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« لاَ تُصَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَدْخُلْهَا فِي حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ اَلْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ»