عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال هي التي قمت فيها ولها وقال إذا قمت وأنت تنو الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له وان كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته