مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَيُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ أَيَحْتَسِبُ بِالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةٍ عَلَيْهِ قَالَ« لاَ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَمْداً فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَلاَ»