عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ غَمْزاً فِي بَطْنِهِ أَوْ أَذًى أَوْ عَصْراً مِنَ اَلْبَوْلِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى أَوِ اَلثَّانِيَةِ أَوِ اَلثَّالِثَةِ أَوِ اَلرَّابِعَةِ قَالَ فَقَالَ« إِذَا أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَتِهِ تِلْكَ فَيَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِلَى مُصَلاَّهُ اَلَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَيَبْنِيَ عَلَى صَلاَتِهِ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي خَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ مَا لَمْ يَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِكَلاَمٍ» قَالَ قُلْتُ وَ إِنِ اِلْتَفَتَ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً أَوْ وَلَّى عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ« نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَهَا فَانْصَرَفَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلاَتِهِ» ثُمَّ ذَكَرَ سَهْوَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ