أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رُبَّمَا شَكَكْتُ فِي اَلسُّورَةِ فَلاَ أَدْرِي قَرَأْتُهَا أَمْ لاَ فَأُعِيدُهَا قَالَ« إِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً فَلاَ وَإِنْ كَانَتْ قَصِيرَةً فَأَعِدْهَا»