عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيرُ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« وَ هَلْ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ» فَقُلْتُ مَا أَظُنُّ أَحَداً أَكْثَرَ سَهْواً مِنِّي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اَلْعَبْدَ يُرْفَعُ لَهُ ثُلُثُ صَلاَتِهِ وَ نِصْفُهَا وَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ عَلَى قَدْرِ سَهْوِهِ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ يُتَمُّ لَهُ مِنَ اَلنَّوَافِلِ» فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا أَرَى اَلنَّوَافِلَ يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَجَلْ لاَ»