عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا قَالَ« فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِذَا سَلَّمَ نَقَرَ ثِنْتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ»