وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِي مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَيَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ اَلْكِتَابِ فَقَالَ« تَقْرَأُ فِي اَلْأُخْرَاوَيْنِ كَيْ تَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ»