اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْأَذَانِ فِي اَلْفَجْرِ قَبْلَ اَلرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا فَقَالَ« إِذَا كُنْتَ إِمَا ماً تَنْتَظِرُ جَمَاعَةً فَالْأَذَانُ قَبْلَهُمَا وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَلاَ يَضُرُّكَ أَ قَبْلَهُمَا أَذَّنْتَ أَوْ بَعْدَهُمَا»