مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْأَذَانُ وَ اَلْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى» وَ قَالَ« إِذَا أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَ لَمْ يُؤَذِّنْ أَجْزَأَهُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَمْ يُجْزِهِ إِلاَّ بِأَذَانٍ»