اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اَلْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ»