فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا اَلرَّجُلُ قَالَ« لاَ وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى اِبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَيَقُولَ مَالَكِ فَتَقُولَ اِحْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ» ثُمَّ قَالَ« لاَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ وَ قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ قَالَ« وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ».