2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ لا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلِ وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.