7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمَةُ لا تَتَنَقَّبُ لأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.