7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا تَمْنَعُوا النَّاسَ مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَتَمْنَعُوهُمْ مِنَ الطَّوَافِ.