5005 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي غُلاَمٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكِ اِبْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ "يُجْلَدُ اَلْغُلاَمُ دُونَ اَلْحَدِّ وَ تُضْرَبُ اَلْمَرْأَةُ اَلْحَدَّ كَامِلاً" قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ "لاَ تُرْجَمُ لِأَنَّ اَلَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ".