وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ اَلْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي اَلْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ فِي اَلزِّنَا مِائَةً فَقَالَ "يَا إِسْحَاقُ اَلْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ اَلنُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا اَلَّذِي أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ".