وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ اِبْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَاسْتَعْدَى زَوْجُ اَلْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ لِهَذَا اَلسِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِي مِنْهُ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي قَالَ "يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ".