5216 - وَ فِي نَوَادِرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ : أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى اِمْرَأَةٍ أَوِ اِمْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ قَالَ "لاَ شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اُتُّهِمَا لَزِمَهُمَا اَلْيَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا اَلْقَتْلَ".