وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَقَالَ "اَلْمَالُ لَهُ" قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ اَلْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ فَقَالَ "يُعْطَى اَلْأَخُ لِلْأُمِّ اَلسُّدُسَ وَ يُعْطَى اَلْجَدُّ اَلْبَاقِيَ".