5585 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ "إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهِيَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ اَلْوَالِدَ هُوَ اَلَّذِي يَلِي أَمْرَهُمْ " وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ يَرْجِعْ فِي اَلصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ".