وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ "إِنْ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ اَلثُّلُثِ".