4816 - رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْمُبَارَأَةُ أَنْ تَقُولَ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اُتْرُكْنِي فَتَرَكَهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ لَهَا إِنِ اِرْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ".
وَ رُوِيَ: "أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا دُونَ مَهْرِهَا وَ اَلْمُبَارَأَةُ لاَ رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا".